فصل: فصل في مسائل منثورة

مساءً 8 :58
/ﻪـ 
1446
جمادى الاخرة
29
الإثنين
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: روضة الطالبين وعمدة المفتين **


 فصل في مسائل منثورة

تتعلق بما سبق إحداها السلم في المنافع كتعليم القرآن وغيره جائز ذكره الروياني‏.‏

الثانية السلم في الدراهم والدنانير جائز على الأصح بشرط أن يكون رأس المال غيرهما‏.‏

قلت اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز إسلام الدراهم في الدنانير ولا عكسه سلما مؤجلا وفي الحال وجهان محكيان في البيان وغيره الأصح المنصوص في الأم في مواضع أنه لا يصح والثاني يصح بشرط قبضهما في المجلس قاله القاضي أبو الطيب والله أعلم‏.‏

الثالثة يجوز السلم في أنواع العطر العامة الوجود كالمسك والعنبر والكافور فيذكر وزنها ونوعها فيقول عنبر أشهب‏.‏

الرابعة يجوز السلم في الزجاج والطين والجص والنورة وحجارة الأرحية والأبنية والأواني فيذكر نوعها وطولها وعرضها وغلظها ولا يشترط الوزن‏.‏

قلت عدم اشتراط الوزن في الأرحية هو الاصح وبه قطع الشيخ أبو حامد والبغوي وآخرون وقطع الغزالي باشتراطه وادعى إمام الحرمين الاتفاق عليه وليس كما ادعى والله أعلم‏.‏

الخامسة لا يجوز السلم في الحباب والكيزان والطسوت والقماقم والطناجير والمنائر والبرام المعمولة لندور اجتماع الوزن مع الصفات المشروطة ويجوز السلم فيما يصب منها في القالب لعدم اختلافه وفي الأسطال المربعة‏.‏

السادسة يجوز السلم في الكاغد عدداً ويبين نوعه وطوله ويجوز في الآجر على الأصح وفي وجه لا يصح لتأثير النار ولا يجوز السلم في العقار ولا في الأرز والعلس لاستتارهما بالكمام ويجوز في الدقيق على الصحيح‏.‏

 فصل هل يشترط ذكر الجودة والرداءة في المسلم فيه

وجهان قال العراقيون يشترط وهو ظاهر النص لاختلاف الغرض به وقال غيرهم لا يشترط ويحمل المطلق على الجيد وهو الأصح‏.‏

قلت‏:‏ قوله ظاهر النص مما ينكر عليه فقد نص عليه في مواضع من الأم نصا صريحا وهو مبين في شرح المهذب والله أعلم‏.‏

وسواء قلنا بالإشتراط أو شرطا ينزل على أقل الدرجات ولو شرط الأجود لم يصح العقد على المذهب‏.‏

وقيل فيه قولان كالأردأ ولو شرطا الرداءة فان كانت رداءة العيب لم يصح العقد وإن كانت رداءة النوع فقال كثيرون يصح وأطلق الغزالي في الوجيز البطلان‏.‏

قلت وقد قال بالبطلان أيضاً إمام الحرمين والأصح الصحة وبه قطع العراقيون ونص عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم نصا صريحا في مواضع والله أعلم‏.‏

وإن شرط الأردأ جاز على الأظهر وقيل الأصح‏.‏

فرع ينزل الوصف في كل شيء على أقل درجاته فإذا أتى بما يقع على اسم الوصف المشروط كفى ووجب قبوله لان الرتب لا نهاية لها وهي كمن باع بشرط أنه كاتب أو خباز‏.‏

 فصل صفات المسلم فيه

مشهورة عند الناس وغير مشهورة ولا بد من العاقدين صفاته فإن جهلها أحدهما لم يصح العقد وهل يكفي معرفتهما وجهان أصحهما لا وهو منصوص بل لا بد من معرفة عدلين ليرجع إليهما عند تنازعهما وقيل تعتبر فيها الاستفاضة ويجري الوجهان فيما إذا لم يعرف المكيال المذكور إلا عدلان وما ذكرناه الآن يخالف ما قدمناه في فصح النصارى من بعض الوجوه ولعل الفرق أن الجهالة هناك عائدة إلى الأجل وهنا إلى المعقود عليه فجاز أن يحتمل هناك ما لا يحتمل هنا‏.‏

 فصل في أداء المسلم فيه

والكلام في صفته وزمانه ومكانه‏:‏ أما صفته فإن أتى بغير جنسه لم يجز قبوله إذ لا يجوز الإعتياض عنه وإن أتى بجنسه وعلى صفته المشروطة وجب قبوله قطعا وإن كان أجود جاز قبوله قطعا ووجب على الأصح وإن كان أردأ جاز قبوله ولم يجب وإن أتى بنوع آخر بأن أسلم في التمر المعقلي فأحضر البرني أو في ثوب هروي فأتى بمروي فأوجه أصحها يحرم قبوله والثاني يجب والثالث يجوز كما لو اختلفت الصفة واختلفوا في أن التفاوت بين التركي والهندي تفاوت جنس أم تفاوت نوع والصحيح الثاني وفي أن التفاوت بين الرطب والتمر وبين ما سقي بماء السماء وما سقي بغيره تفاوت نوع أو صفة والأصح الأول‏.‏

ما أسلم فيه كيلاً قبضه كيلاً وما أسلم فيه وزناً قبضه وزناً ولا يجوز العكس وإذا كال لا يزلزل المكيال ولا يضع الكف على جوانبه ويجب تسليم الحنطة ونحوها نقية من الزوان والمدر والتراب فان كان فيها شيء قليل من ذلك وقد أسلم كيلا جاز وإن أسلم وزناً لم يجز‏.‏

قلت‏:‏ هكذا أطلق جمهور الأصحاب وقال صاحب الحاوي فيما إذا أسلم كيلاً إلا أن يكون لإخراج التراب مؤنة فلا يلزمه قبولها قال في البيان دقاق التبن كالتراب والله أعلم‏.‏

ويجب تسليم التمر جافاً والرطب صحيحاً غير مشدخ‏.‏

وأما زمانه‏:‏ فان كان السلم مؤجلاً لم يخف أنه لا مطالبة قبل المحل‏.‏

فإن أتى به المسلم إليه قبله فامتنع من قبوله قال جمهور الأصحاب إن كان له غرض في الأمتناع بأن كان وقت نهب أو كان حيواناً يحتاج علفاً أو ثمرة أو لحماً يريد أكلها عند المحل طرياً أو كان يحتاج إلى مكان له مؤنة كالحنطة وشبهها لم يجبر على القبول‏.‏

وإن لم يكن له غرض في الإمتناع فن كان للمؤدي غرض سوى براءة الذمة بأن كان به رهن أو كفيل أجبر على القبول على المذهب وقيل قولان وهل يلحق بهذه الأعذار خوفه من انقطاع الجنس قبل الحلول وجهان الأصح يلحق وإن لم يكن للمؤدي غرض سوى براءة الذمة فقولان أصحهما يجبر وإن تقابل غرضاهما فالمرعي جانب المستحق على المذهب وقيل بطرد القولين وعكس الغزالي هذا الترتيب وهو شاذ مردود وحكم سائر الديون المؤجلة فيما ذكرنا حكم المسلم فيه وأما إذا كان السلم حالا فله المطالبة به في الحال فلو أتى به المسلم إليه فامتنع من قبضه فان كان للدافع غرض سوى البراءة أجبر على القبول وإلا فالمذهب أنه يجبر على القبول أو الابراء وقيل على القولين وحيث ثبت الإجبار فلو أصر على الامتناع أخذه الحاكم له‏.‏

وأما مكانه فإذا قلنا يتعين مكان العقد للتسليم أو قلنا لا يتعين فعيناه وجب التسليم فيه فلو وجد المسلم إليه في غير ذلك المكان فإن كان لنقله مؤنة لم يطالب به وهل يطالب بالقيمة للحيلولة وجهان الصحيح لا لأن أخذ العوض عن المسلم فيه قبل القبض غير جائز وبهذا قطع العراقيون وصاحب التهذيب فعلى هذا للمسلم الفسخ واسترداد رأس المال كما لو انقطع المسلم فيه وإن لم يكن لنقله مؤنة كالدراهم والدنانير فله مطالبته به وأشار إمام الحرمين إلى الخلاف فيه‏.‏

ولو ظفر المالك بالغاصب في غير مكان الغصب أو الإتلاف فهل له مطالبته بالمثل فيه خلاف الأصح ليس له المطالبة إلا بالقيمة ولو أتى المسلم إليه بالمسلم فيه في غير مكان التسليم فامتنع المستحق من أخذه فان كان لنقله مؤنة أو كان الموضع مخوفاً لم يجز وإلا فوجهان بناء على القولين في التعجيل قبل المحل فلو رضي وأخذه لم يكن له أن يكلفه مؤنة النقل‏.‏

قلت أصحهما إجباره ولو اتفق كون رأس المال على صفة المسلم فيه فأحضره فوجهان مشهوران أصحهما يجب قبوله والثاني لا يجوز والله أعلم‏.‏

 باب القرض

هو مندوب إليه‏.‏

وأركانه أربعة العاقدان‏.‏

والصيغة‏.‏

والشيء المقرض‏.‏

فلا يصح إلا من أهل التبرع‏.‏

وأما الصيغة فالايجاب لا بد منه وهو أن يقول أقرضتك أو أسلفتك أو خذه هذا بمثله أو خذ هذا واصرفه في حوائجك ورد بدله أو ملكتك على أن ترد بدله فلو اقتصر على ملكتكه فهو هبة فان اختلفا في ذكر البدل فالقول قول الآخذ‏.‏

قلت وحكي وجه أن القول قول الدافع وهو متجه وفي التتمة وجه أن الإقتصار على ملكتكه قرض والله أعلم‏.‏

وأما القبول فشرط على الأصح وبه قطع الجمهور وادعى إمام المحرمين أن عدم الاشتراط أصح‏.‏

قلت‏:‏ وقطع صاحب التتمة بأنه لا يشترط الايجاب ولا القبول بل إذا قال لرجل أقرضني كذا أو أرسل إليه رسولا فبعث إليه المال صح القرض وكذا قال رب المال أقرضتك هذه الدراهم وسلمها إليه ثبت القرض والله أعلم‏.‏

وأما الشيء المقرض فالمال ضربان‏.‏

أحدهما يجوز السلم فيه فيجوز إقراضه حيوانا كان أو غيره لكن إن كان جارية نظر إن كانت محرما للمستقرض بنسب أو رضاع أو مصاهرة جاز إقراضها قطعاً وإن كانت حلالاً لم يجز على الأظهر المنصوص قديماً وجديداً قلت هذا الذي جزم به من جواز إقراض المحرم هو الذي قطع به الجماهير وقال في الحاوي إن كانت ممن لا يستبيحها المستقرض بأن اقترضها محرم أو امرأة فوجهان قال البغداديون يجوز وقال البصريون لا يجوز ويصرن جنساً لا يجوز قرضه والله أعلم‏.‏

الضرب الثاني ما لا يجوز السلم فيه فجواز إقراضه يبنى على أن الواجب في المتقومات رد المثل أو القيمة إن قلنا بالأول لم يجز وبالثاني جازوفي إقراض الخبز وجهان كالسلم فيه أصحهما في التهذيب لا يجوز واختار صاحب الشامل وغيره الجواز وأشار في البيان إلى ترتيب الخلاف إن جوزنا السلم جاز هنا وإلا فوجهان قال‏:‏ فإن جوزناه رد مثله وزناً إن أوجبنا في المتقومات المثل وإن أوجبنا القيمة وجبت هنا فان شرط المثل فوجهان‏.‏

قلت‏:‏ قطع صاحب التتمة والمستظهري بجواز قرضه وزناً واحتج صاحبا الشامل والتتمة باجماع أهل الامصار على فعله في الأعصار بلا إنكار وهو مذهب أحمد رضي الله عنه وأبي يوسف ومحمد وذكر صاحب التتمة وجهين في إقراض الخمير الحامض‏.‏

أحدهما‏:‏ الجواز لاطراد العادة‏.‏

وفي فتاوى القاضي حسين لا يجوز إقراض الروبة لأنها تختلف بالحموضة قال ولا يجوز إقراض المنافع لأنه لا يجوز السلم فيها ولا إقراض ماء القناة لأنه مجهول والله أعلم‏.‏

فرع يشترط أن يكون المقرض معلوم القدر‏.‏

ويجوز إقراض المكيل وزنا وعكسه كالسلم‏.‏

وقال القفال‏:‏ لا يجوز إقراض المكيل وزنا بخلاف السلم فانه لا يشترط فيه استواء العوضين وزاد فقال لو أتلف مائة رطل حنطة ضمنها بالكيل ولو باع شقصاً بمائة رطل حنطة أخذ الشفيع بمثلها كيلاً والأصح في الجميع الجواز‏.‏

 فصل يحرم كل قرض جر منفعة

كشرط رد الصحيح عن المكسر أو الرديء وكشرط رده ببلد آخر وحكى الامام أنه يصح الشرط الجار للمنفعة في غير الربوي وهو شاذ غلط فإن جرى القرض بشرط من هذه فسد القرض على الصحيح‏.‏

فلا يجوز التصرف فيه وقيل لا يفسد لأنه عقد مسامحة‏.‏

ولو أقرضه بلا شرط فرد أجود أو أكثر أو ببلد آخر جاز‏.‏

ولا فرق بين الربوي وغيره ولا بين الرجل المشهور برد الزيادة أو غيره على الصحيح‏.‏

قلت‏:‏ قال في التتمة لو قصد إقراض المشهور بالزيادة للزيادة ففي كراهته وجهان والله أعلم‏.‏

ولو شرط رد الأردأ أو المكسر لغا الشرط ولا يفسد العقد على الأصح وأشار بعضهم إلى خلاف في صحة الشرط ولا يجوز شرط الأجل فيه ولا يلزم بحال فلو شرط أجلا نظر إن لم يكن للمقرض غرض فيه فهو كشرط رد المكسر عن الصحيح وإن كان بأن كان زمن نهب والمستقرض مليء فهو كالتأجيل بلا غرض أم كشرط رد الصحيح عن المكسر وجهان أصحهما الثاني ويجوز فيه شرط الرهن والكفيل وشرط أن يشهد عليه أو يقر به عند الحاكم فان شرط رهنا بدين آخر فهو كشرط زيادة الصفة‏.‏

ولو شرط أن يقرضه مالاً آخر صح على الصحيح ولم يلزمه ما شرط بل هو وعد كما لو وهبه

 فصل فيما يملك به المقرض

قولان منتزعان من كلام الشافعي رضي الله عنه‏.‏

أظهرهما بالقبض والثاني بالتصرف فإن قلنا بالقبض فهل للمقرض أن يلزمه رده بعينه ما دام باقياً أم للمستقرض رد بدله مع وجوده وجهان‏.‏

أصحهما عند الأكثرين الأول‏.‏

ولو رده المستقرض بعينه لزم المقرض قبوله قطعاً وإن قلنا يملك بالتصرف فمعناه إذا تصرف تبين ثبوت ملكه ثم في ذلك التصرف أوجه‏.‏

أصحها أنه كل تصرف يزيل الملك والثاني كل تصرف يتعلق بالرقبة‏.‏

والثالث كل تصرف يستدعي الملك فعلى الأوجه يكفي البيع والهبة والأعتاق والإتلاف ولا يكفي الرهن والتزويج والاجارة وطحن الحنطة وخبز الدقيق وذبح الشاة على الوجه الأول قلت فتكون هذه العقود باطلة والله أعلم‏.‏

ويكفي ما سوى الاجارة على الثاني وما سوى الرهن على الثالث لأنه يجوز أن يستعير الرهن فيرهنه وحكي عن الشيخ أبي حامد أنه كل تصرف يمنع رجوع الواهب والبائع عند إفلاس المشتري فإن قلنا بالأول فهل يكفي البيع بشرط الخيار إن قلنا لا يزيل الملك فلا وإلا فوجهان لأنه فرع اقترض حيواناً إن قلنا يملك بالقبض فنفقته على المفترض وإلا المقرض إلى أن يتصرف المستقرض ولو اقترض من يعتق عليه عتق إذا قبضه إن قلنا يملك به ولا يعتق إن قلنا بالتصرف قال في التهذيب ويجوز أن يقال يعتق ويحكم بالملك قبيله‏.‏

قلت‏:‏ جزم صاحب التتمة بهذا الاحتمال ولكن المعروف أن لا يعتق والله أعلم‏.‏

 فصل أداء القرض في الصفة والمكان والزمان

كالمسلم فيه ولو ظفر بالمستقرض في غير مكان الإقراض فليس له مطالبته بالمثل وله مطالبته بالقيمة‏.‏

فلو عاد إلى مكان الإقراض فهل له رد القيمة والمطالبة بالمثل وهل اللمقرد مطالبته برد القيمة وجهان‏.‏

قلت أصحهما‏:‏ لا‏.‏

والله أعلم‏.‏

والقيمة التي يطالب بها قيمة بلد القرض يوم المطالبة وكذا في السلم يطالب بقيمة بلد العقد إذا جورنا أخذ قيمته‏.‏

فرع إذا اقترض مثلياً رد مثلياً وإن رد متقوماً فالأصح عند أنه يرد مثله من حيث الصورة والثاني يرد القيمة يوم القبض إن قلنا يملك به وإن قلنا بالتصرف فوجهان أحدهما كذلك والثاني تجب قيمته أكثر ما كانت من القبض إلى التصرف وإذا اختلفا في قدر القيمة أو صفة المثل فالقول قول المستقرض‏.‏

قلت‏:‏ قال في المهذب لو قال أقرضتك ألفاً وقبل وتفرقا ثم دفع إليه ألفاً فان لم يطل الفصل جاز وإلا فلا لأنه لا يمكن البناء مع طول الفصل وإذا جوزنا إقراض الخبز فهل يرد المثل أو القيمة فيه الوجهان فان قلنا القيمة فشرط الخبز فوجهان أحدهما يصح الشرط لأن مبناه على المساهلة والرفق قال الشاشي قال القاضي أبو حامد إذا أهدى المستقرض للمقرض هدية جاز قبولها بلا كراهة هذا مذهبنا ومذهب ابن عباس وكرهها ابن مسعود‏.‏

قال المحاملي وغيره من أصحابنا يستحب للمستقرض أن يرد أجود مما أخذ للحديث الصحيح في ذلك ولا يكره للمقرض أخذ ذلك‏.‏

ولو أقرضه نقداً فأبطل السلطان المعاملة به فليس له إلا النقض الذي أقرضه نص عليه الشافعي وفي فتاوى القاضي حسين أنه لو قال أقرضني عشرة فقال خذها من فلان فأخذها منه لا يكون قرضا بل هذا توكيل بقبض الدين فبعد القبض لا بد من قرض جديد ولو كانت العشرة في يد فلان معينة وديعة أو غيرها صح والله أعلم‏.‏